الشيخ الصدوق

271

من لا يحضره الفقيه

هي تخاصم رجلا تمارا ، فقال لها : مالك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا وليس مثل هذا الذي رأيت ، فقال له : رد عليها ، فأبى حتى قال له ثلاث مرات فأبى ، فعلاه بالدرة حتى رد عليها ، وكان عليه السلام يكره أن يجلل التمر " ( 1 ) . باب * ( النداء على المبيع ) * 3979 - روى أمية بن عمرو ، عن الشعيري ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : " إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، فإذا سكت فلك أن تزيد ، وإنما تحرم الزيادة والنداء يسمع ، ويحلها السكوت " ( 3 ) . باب * ( البيع في الظلال ) * 3980 - روى [ عن ] هشام بن الحكم أنه قال : " كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن الأول عليه السلام راكبا فقال لي : يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل " ( 4 ) .

--> ( 1 ) التجليل التغطية ، وكراهته لئلا يغش كما فعله هذا التمار ( م ت ) وقال العلامة المجلسي : لعل الكراهة بمعنى الحرمة ، وفى بعض النسخ " يخلل " بالخاء المعجمة ولعل المراد التخليط يعنى خلط رديه بجيده . ( 2 ) الطريق إلى أمية فيه أحمد بن هلال هو ضعيف ، والشعيرى هو السكوني ظاهرا والخبر مروى في الكافي والتهذيب بسند ضعيف وليس فيها قوله " فإذا سكت فلك أن تزيده " . ( 3 ) قال في الدروس : يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت ، وقال ابن إدريس : لا يكره . وقال سلطان العلماء : ظاهر الخبر الحرمة والمشهور الكراهة ، وكان الأصحاب حملوه على المبالغة في الكراهة . ( 4 ) ثوب سابري منسوب إلى سابور ، والخبر رواه الكليني ج 5 ص 160 في الحسن كالصحيح وكذا الشيخ في التهذيب ، وحمل في المشهور على الكراهة ، وقال في الدروس يحرم البيع في الظل من غير وصف .